القاهرة – مصادر نيوز
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وفقا لليوم السابع.
وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.
جاء ذلك خلال بيان صادر من البرلمان اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة، وذكر فيه أن اللجنة العامة اجتمعت ظهر اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.
وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مذكراً بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ونوه رئيس المجلس في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها السادة الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.وبدأ بتلاوة نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:
القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.
القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.
القسم الثالث: مدى إستيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية.
القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.
القسم الخامس: رأي اللجنة.
وتم رصد المبادئ الأساسية التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو ا لتالي:
أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد السادة أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير.
وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثى اعضاء اللجنة