دبي- مصادر نيوز
بعد انتشار جرائم العنف الأسري ضد الأطفال وجرائم تعذيب الأطفال من أسرهم بأساليب وحشية، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب بمشروع قانون لحماية الطفل من تعرضه للعنف الأسري والإهمال وحماية حقوقه، وفقا للعربية نت.
وقدمت مشروعا لتعديل قانون الطفل رقم 12، والذي نص على تعديل المادة 96 بأنه في حالة حدوث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وفي حالة ترتب عليها وفاة الطفل نتيجة إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الوصي أو ولي الأمر تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأشارت النائبة أن القانون لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة المصرية في حق أطفالها، بل اكتفى القانون بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 شهور حتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل نتيجة للإهمال الأسري يحرر تجاهه محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
جرائم في حق الطفولة
وتابعت عبد الحليم أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسرى نراها على مواقع السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة مثل واقعة الأب الذي قيد نجلته بسلاسل حديدية بمحافظة الإسماعيلية والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.
ويذكر أن المادة 96 من القانون نصت على أنه “يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، في حالة، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة، أو المدرسة، أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”.
حقوق الطفل
وفي حالة إذا حُرم الطفل من حقه بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه، أو أحدهما، أو تخليهما، أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.
إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر، إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات و المهملات، وإذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، وفي حالة إن لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن ووفي.