القاهرة – (مصادر نيوز)
قال مفتي جمهورية مصرية العربية، شوقي علام، في بيان، أمس الاثنين، إنه لا يجوز شرعاً تداول عملة البتكوين، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها.
وأضاف أنه يُمنع أيضاً من الاشتراك فيها لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
لافتًا إلى أن عملة البتكوين من العملات الافتراضية، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلاً.
وأكد علام، أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطَّاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أيّ شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أيّ نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
وأشار المفتي إلى أن الدراسات بينت أن عملة البتكوين تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنياتها الدقيقة، كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.
ولفت علام إلى أن من أهم سمات سوق صرف هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثر هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي تجرى فيها ارتفاع يصعب معه.
وأوضح المفتي، أن هذه العملة لا يوصى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعاً أو شراءً، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعاً وانخفاضاً.
مؤكدًا أن مسؤولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جراء ذلك غالباً، بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائل الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.
وأكد المفتي، أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطاً يصح الاعتماد عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعة أو عملة كعدم رواجها رواج النقود.